الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

556

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وأمّا الاستناد إلى الأصل والسيرة وغيرهما ممّا تمسّك بها في « الجواهر » فموردها فرض الاضطرار ، وإلّا فلا شكّ في قبحه عقلًا ، والذلّ في السؤال موجود دائماً - بل الاستيهاب - إلّافي موارد نادرة ، والبيتان المعروفان لسائل سأل الحسن بن عليّ عليهما السلام وجوابه عليه السلام شاهدان على المقصود ؛ قال السائل : لم يبقَ لي شيء يباع بدرهم * يكفيك منظر حالتي عن مخبري إلّا بقايا ماء وجه صنته * ألّا يباع وقد وجدتك مشتري فأجابه الإمام عليه السلام مع إهداء هدية بالغة القيمة بقوله : « فخذ القليل وكن كأنّك لم تبع * ما صنته وكأنّنا لم نشترِ » « 1 » إنّما الكلام في أنّه لو كان الأب قادراً على سؤال الناس ؛ والاستيهاب من هذا وذاك ، هل يجب عليه ؛ ويكون به غنيّاً ، ويسقط تكليف الابن بنفقته ، أم لا ؟ لا ينبغي الشكّ في أنّ هذا الغنى يحصل بسبب هتك عِرضه ، والواجب على الابن صون عرض أبيه بالإنفاق عليه بلا إشكال ، ولو لم يفعل لذمّه جميع الناس . أمّا الرابع ، أي من كان قادراً على تعلّم صنعة ، ولم يتعلّمها ، فهو أيضاً خارج عن منصرف الأخبار ، والأصل عدم الوجوب هنا ، فمن كان له ولد سويّ قويّ يقدر على تعلّم صنعة تكفي مؤونته ، ولكن يجلس في البيت ويلقي كَلّه « 2 » على أبيه ، لا يجب على أبيه نفقته ، وهو داخل في الحديث المعروف : « ملعون ملعون من ألقى كَلّه‌على الناس » « 3 » . وأمّا الخامس ، وهومن‌كان قادراً على عمل يشقّ عليه جدّاً ، أو لا يليق بحاله فهو داخل في عنوان « الفقير » لنفي العسر والحرج الحاصلين للبدن أو العِرض . وأمّا السادس ، أي القادر على ما يليق به ، ولكن يتركه طلباً للراحة ، فلا فرق بينه

--> ( 1 ) . إحقاق الحقّ 19 : 356 . ( 2 ) . أي ثقله . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 543 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 21 ، الحديث 5 .